التاريخ: 05/09/2009 تمت الأضافة بواسطة: الدكتور/ عصام أحمد غريب
|
جعل المشرع المصري للتوحيد القانوني للجرائم المتعددة أثراً قانونياً بالنسبة للعقوبة الأصلية واجبة التطبيق، وقصر التوحيد القانوني على عنصر التجريم دون العقوبة، فقام بتوحيد الجرائم المتعددة الناجمة عن سلوك الفاعل، لكنه لم يُوَحِّد هذه العقوبات في عقوبة واحدة فتظل كل جريمة محتفظة بكيانها القانوني ولها عقوبتها المستقلة. فالحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد لا يفقد الجريمة أو الجرائم الأخف فاعليتها على إحداث أثرها القانوني في العقاب الذي يعد قد تحقق بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة الأشد ( ). من هنا، يجب القول بأن الجريمة أو الجرائم الأخف يوقف أثرها العقابي فحسب في حالة الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، ونتيجة لذلك فإن الجرائم الأخف يمكن الاعتداد بها في تطبيق أحكام العود ورد الاعتبار، ويجب توقيع عقوبتها إذا طرأ من الأسباب ما يحول دون الحكم بعقوبة الجريمة الأشد كأن يصدر عفو عنها أو يلحقها عذر من الأعذار المعفية من العقاب.
|
|